المادة (17)
أ- يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا ، كل عضو يرتكب أمورا تمس كرامة المهنة أو يهمل تأدية واجباته.
ب- يبلغ النقيب كافة الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة أو الخاصة ، عن العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس على
الاعضاء.
ج- تكون العقوبات التأديبية كما يلي:-
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الفصل عن النقابة لمدة لا تزيد عن سنتين.
4- شطب الاسم من سجل النقابة.
د- تقام الدعوى التأديبية بناء على:-
1- طلب خطي من وزير الزراعة.
2- شكوى خطية من أحد الاعضاء.
3- شكوى خطية يتقدم بها صاحب العمل.
4- صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بادانة العضو بجناية أو جنحة اخلاقية.
هـ- يؤلف مجلس النقابة هيئة للتحقيق مع العضو المشكو عليه مؤلفة من ثلاثة اعضاء على الاكثر. ينتخبهم المجلس من بين
الاعضاء المنتسبين.
و- يجوز للمشتكى عليه أن يطعن لدى مجلس النقابة بأعضاء هيئة التحقيق وفق الاصول المقررة لرد القضاه في قانون أصول
المحاكمات الحقوقية.
ز- يسار في اجراءات التحقيق وفقا لاحكام النظام الداخلي مع مراعاة ما يلي:-
1- تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة.
2- اذا قرر مجلس النقابة احالة المشتكى عليه الى المجلس التأديبي ، يحيل الشكوى الى هيئة التحقيق التي عليها أن تبلغ
المشتكى عليه التهمة المسندة اليه خطيا وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية أيام تدعو للمثول أمامها وعلى
المشكو منه ان يحضر الجلسة بنفسه وله أن يستعين بمحام يدافع عنه.
ج- ترفع هيئة التحقيق تحقيقاتها الى مجلس النقابة مبينة رأيها حول براءة العضو المشتكى عليه أو مسؤوليته ولمجلس النقابة
في حالة ادانة المشتكى عليه أن يوقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة (15) وفي حالة اتخاذ
قرار بتطبيق البندين (3) و (4) من الفقرة (جـ) من المادة (15) يجوز للمشتكى عليه أن يطعن في هذا القرار لدى محكمة
العدل العليا خلال شهر من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا.
ط- يبلغ مجلس النقابة القرارات التأديبية النهائية الى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة التابع لها المهندس
خلال اسبوع من تاريخ صدورها ، واذا تقرر فصل العضو من النقابة ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب.
|